الأحد، 22 يوليو 2012

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . إذا كانت أحسّت بِخروج قطرات البول أثناء صلاة ركعتي الطواف ، فإن الصلاة لا تصِحّ ، ويجب عليها أن تصلي ركعتي الطواف بعد ذلك . قال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده ؟ فقال مالك : إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هَدي . وقال الثوري : يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يركعهما حيث ما ذَكَر مِن حِلّ أو حَرَم . وحجة مالك في إيجاب الدم في ذلك قول ابن عباس : مَن نَسي مِن نُسكه شيئا فليهرق دمًا . وركعتا الطواف من النسك . اهـ . وقال ابن قدامة : وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ . اهـ . وقال النووي : ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : واجبتان . اهـ . وكنت سألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير - وفقه الله - عن حُكم ركعتي الطواف ، فقال: حُكمهما حُكم الطواف ؛ لأنهما تَبَع للطواف ، فإن كان الطواف واجبا ، فهُما واجبتان ، وإن كان مسنونا ، فهما مسنونتان . والعمرة صحيحة ؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يُشترط له طهارة . قال ابن قائد النجدي في " هداية الراغب " عن السعي : وتُسَنّ فيه الطهارة مِن الْحَدَث والنَّجَس والسُّتْرَة ، أي : سَتْر العورة ، فلو سَعَى مُحدِثا ، أو نَجِسًا ، أجْزأ . وقال الحِجّاوي : " وتُسَنّ فيه الطهارة " قال شيخنا العثيمين : أي : مِن الْحَدَث والنَّجَس أيضا ، فلو سَعَى مُحْدِثا ، أوْ سَعَى وهو جُنُب ، أوْ سَعَت المرأة وهي حائض ؛ فإن ذلك مُجْزئ ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم
اهلا بكم . اسعد دوما بزيا راتكم
وابداء ارائكم وتعليقا تكم
فلا تبخلو علية بتوقعا تكم
امضاء ..
عصام حلمى الفقير الى الله